
السعودية | دعت وزارة الداخلية، قطاع الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية للمشاركة لإبداء الرأي حول مشروع تعديل ” المادة 23 من نظام المرور” خلال الفترة 28 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى توحيد جهة الاختصاص والمرجعية في متابعة التشغيل لمحطات الأوزان وذلك لأن مخالفات الأوزان والأبعاد ذات طبيعة فنية مختلفة عن المخالفات المرورية، بالإضافة إلى وضع القيود المناسبة لمركبات نقل البضائع وما في حكمها بالتقيد بالأنظمة واللوائح ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة، وكذلك تعديل/تحديد قيم المخالفات على ضوء الأثر والتكاليف المالية المترتبة على جودة الطرق.
واقترح مشروع التعديل، أن تصدر الهيئة العامة للطرق بالتنسيق مع وزارة الداخلية قواعد وإجراءات ضبط مخالفات تجاوز الأوزان والأبعاد المقررة، وتحديد فئات هذه المخالفات، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها، وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال في عملية الرصد الواحدة، كما تضمن التعديل ” يجوز التصريح بنقل الحمولات والمركبات التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاماً، وتحدد الهيئة العامة للطرق بالتنسيق مع وزارة الداخلية شروط ذلك وإجراءاته والاستثناءات الخاضعة عليه”.
واحتوى مشروع التعديل ” تكون بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء – على الأقل ، ويرأسها ذو تأهيل نظامي ، وتختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليهـا فـي هـذه المادة والاعتراضات التي تقدم لها من ذوي الشأن خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالمخالفة، كما أجاز المشروع التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال 60 يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وفقًا لوسائل التبليغ التي تحددها قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة، ويصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق قواعد عمل اللجنة، ويحدد القرار مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها.
وكانت المادة الثالثة والعشرون تنص:”تعد – بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة، وتعديل هذه القواعد والإجراءات، وتحديد فئات هذه المخالفات، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها، وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات”.
كما تنص المادة السابعة والعشرون: “يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاماً، ويحدد وزير الداخلية والنقل شروط ذلك واجراءاته”.









